السيد تقي الطباطبائي القمي

100

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها الحديث « 1 » . وفيه ان فعلهم لا يدل على الحصر . الوجه الرابع : انه لا بدّ من الاقتصار على القدر المتقين ولا ندري مشروعية الوقف الموقت . وفيه انه يكفي للقول بالصحة قولهم عليهم السلام في عدة روايات الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها إذ لو صدق عنوان الوقف على الموقت يترتب عليه الامضاء الشرعي بمقتضى القول المذكور الصادر عنهم عليهم السلام . أضف إلى ذلك ان ما رواه الصفار « 2 » يدل على الجواز بوضوح فإنه يفهم من اطلاق هذه الرواية ان الامر بيد الواقف وعليه يجوز التوقيت اللهم الا ان يقوم اجماع كاشف عن البطلان الشرعي هذا بالنسبة إلى الوقف الموقت . وأما الوقف على من ينقرض الذي يكون المعروف عندهم جوازه ، فقال سيدنا الأستاذ في منهاجه في المسألة 14 إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفا ويمكن الاستدلال على الصحة في الفرض المذكور مضافا إلى ما تقدم بما رواه علي بن مهزيار « 3 » . فإنه يفهم من صدر الحديث ومن ذيله جواز الوقف على من ينقرض فان الصدر يدل على جواز الوقف لخصوص الإمام عليه السلام والذيل يدل على جواز الوقف لطائفة خاصة فان قول الراوي

--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 41 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 90 .